(ولو كان المقتص) طفلا أو (مجنونا فبذل له الجاني غير العضو) أو العضو (فقطعه ذهب هدرا) وبقي ما عليه من الاستحقاق بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له بل ولا إشكال، وكذا النفس (إذ ليس للمجنون) ولا للطفل (ولاية الاستيفاء) ولأن السبب فيه أقوى من المباشر (فيكون الباذل مبطلا حق نفسه) من غير فرق بين علم الباذل بالحكم الشرعي وجهله، نعم لو لم يعلم بجنونه وبذل له العضو الذي يراد منه القصاص أمكن القول بثبوت الدية على عاقلته، كما لو قطع من غير بذل، ويمكن العدم، لأن ضمان العاقلة على خلاف الأصل، والفرض أنه الباذل، وعدم علمه بجنونه لا يرفع قوة السبب فيه.
(ولو قطع يمين مجنون فوثب المجنون فقطع يمينه قيل) وإن كنا لم نعرف القائل منا: (وقع الاستيفاء موقعه) لأنه كما لو كان له وديعة فهجم عليها فأتلفها.
وفيه أنه في غير موقعه بعد أن لم يكن له أهلية الاستيفاء، ضرورة كونه حينئذ كالأجنبي، وعدم الضمان في الوديعة لعدم التفريط، لا لأنه استيفاء وإن كان هو مالا هنا له بخلاف اليمين، فإنه لا يسقط عنه الضمان وإن تلفت بغير تفريط.
(و) من هنا (قيل) والقائل الشيخ في محكي المبسوط:
(لا يكون) ذلك (قصاصا، لأن المجنون ليس له أهلية الاستيفاء وهو أشبه) بأصول المذهب وقواعده وفاقا للفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما (و) حينئذ (يكون قصاص المجنون باقيا على الجاني) كما في القواعد. (ودية جناية المجنون على عاقلته) بلا خلاف فيه بيننا بل ولا إشكال.