وابن البراج في محكي المهذب والجواهر: (يقتص منه إن بلغ عشرا) مستندا في الأول إلى أنه قضية عموم أخبارنا، بل يؤيده ما دل (1) على جواز عتقه وصدقته وطلاقه ووصيته، وعن الوسيلة " أن المرهق كالعاقل " وعن المقنع والمقنعة " يقتص منه إن بلغ خمسة أشبار، لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني (2): " إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية ".
(وهو) مع أنه ضعيف (مطرح) عند المعظم كالقول الأول، للأصل والاحتياط وعموم النصوص الناطقة بأن عمد الصبي وخطأه واحد (3) ورفع القلم عن الصبي حتى يبلغ (4) ونصوص حد البلوغ (5) وغير ذلك، فالعمل حينئذ على المشهور، هذا كله في الحر المميز غير البالغ.
(و) أما الكلام (في المملوك المميز) غير البالغ فالذي يقتضيه أصول المذهب وقواعده أن حكمه نحو ما ذكرناه في الحر، فإن كان مكرها كان القصاص على المكره الذي هو أقوى من المباشر وإلا فلا (تتعلق الجناية برقبته، ولا قود عليه) لأن الفرض عدمه بلوغه، ولا على الآمر لعدم مباشرته ولا إكراهه، وليست هي حينئذ إلا كغيرها من جناية الخطأ الصادرة منه بالغا.