ذكره بعض الشارحين.
وعلى كل حال فما عرفت هو إذا لم يحصرهم بحيث يمكن الحكم على المعين بحصته من الدية أو الفاضل، وإلا حكم له بالمتيقن، كما لو قال: قتله مع جماعة لا يزيدون على عشرة مثلا، فعشر الدية حينئذ متيقن يحكم به للولي على الجاني، بل لو أراد قتله في صورة العمد كان له ذلك بعد رد تسعة أعشار الدية عليه، والله العالم.
المسألة (الثانية:) (لو ادعى القتل ولم يبين عمدا أو خطأ) محضا أو شبيها بالعمد على وجه الانفراد أو الاشتراك (الأقرب أنها تسمع، و) لكن (يستفصله القاضي، وليس ذلك تلقينا بل تحقيقا للدعوى) خلافا لبعض العامة فجعله تلقينا. وفيه منع بعد أن لم يكن مقصودا له.
وفي المسالك (لأن التلقين أن يقول له: قتل عمدا أو خطأ جازما بأحدهما ليبني عليه المدعي، والاستفصال أن يقول: كيف قتل عمدا أو خطأ؟ لتتحقق الدعوى) وفيه أن الثاني ضرب من التلقين أيضا إذا قصده.
وكيف كان ففي القواعد جعل من شرائط سماع الدعوى أن تكون مفصلة، لكن قال أيضا: (فلو أجمل استفصله الحاكم) وفيه أن مقتضى كون ذلك شرطا أن للحاكم الاعراض عنه حتى يذكرها مفصلة، إلا أن ظاهر قول المصنف: (الأقرب) إلى آخره أنها على إجمالها مسموعة، ولكن مع الاستفصال، بل هو ظاهر الفاضل أيضا، فالمتجه أن يقال