ولعله لاطلاق النصوص (1) السابقة كون اليمين على المدعي في الدم المقتصر في تقييدها باللوث على النفس دون الأعضاء. (و) لكن فيه أنه مقيد بما عرفت ولو للاجماع فيهما.
إنما الكلام في أنه (كم قدرها) فيها؟ ف (قيل) كما عن المفيد في محكي كتاب النساء وسلار وابن إدريس (خمسون يمينا) كالنفس (احتياطا) في الدماء (إن كانت الجناية تبلغ الدية) كالأنف والذكر (وإلا فبنسبتها من خمسين يمينا) في العمد وفي الخطأ خمس وعشرون بناء على القول بها فيه، بل قيل: إنه خيرة أكثر المتأخرين لكنهم لم يذكروا الخمس وعشرين في الخطأ، وإنما أطلقوا ذكر الخمسين وفي المسالك أنه مذهب الأكثر بقول مطلق، بل عن غيرها أنه المشهور، بل عن السرائر الاجماع عليه، لكن قيل: يحتمل أن يريد منه أن الثبوت بالخمسين مجمع عليه.
(وقال آخرون) وهم الشيخ وأتباعه: (ست أيمان في ما فيه دية النفس وبحسابه من ست في ما فيه دون الدية، وهي رواية أصلها ظريف) وغيره كما يقضى به ملاحظة الكافي والتهذيب والفقيه، بل قيل: إنه الأشهر بل في كشف اللثام وغيره أنه المشهور، بل عن الخلاف والمبسوط ظاهر الاجماع، بل عن الغنية الاجماع عليه صريحا، وهو الحجة بعد المروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (2) في الكافي والتهذيب والفقيه بطرق فيها الصحيح والموثق والحسن وغيرها من أنه (جعل القسامة في النفس على العمد خمسين رجلا، وفيها على الخطأ خمسة وعشرين رجلا، وعلى ما بلغت ديته من الجراح ألف دينار ستة نفر، فما كان دون ذلك فبحسابه من