على من تأمله فلاحظ وتأمل، والموافق للضوابط ما سمعت، ولكن الاحتياط مهما أمكن لا ينبغي تركه، والله العالم.
المسألة (السادسة:) (لو شهدا أنه قتل زيدا عمدا فأقر آخر أنه هو القاتل وبرأ المشهود عليه ف) عن الشيخين وأبي علي والحلبي والقاضي والكيدري ويحيى بن سعيد وابني حمزة وزهرة أن (للولي قتل المشهود عليه ويرد المقر نصف ديته، وله قتل المقر ولا رد، لاقراره بالانفراد، وله قتلهما بعد أن يرد على المشهود عليه نصف ديته دون المقر، ولو أراد الدية كانت عليهما نصفين) بل هو الظاهر من الآبي أيضا، ومال إليه الشهيدان، بل هو المشهور قطعا، بل في الرياض (قد صرحوا بشهرة الرواية مشعرين ببلوغها درجة الاجماع، ولعله كذلك، فقد أفتى به الشيخ وأتباعه والإسكافي والحلبي وغيرهم، بل لم نر لهم مخالفا عدا من مر، وعبائرهم غير صريحة في المخالفة عدا الحلي وفخر الدين) إلى آخره.
(و) الأصل في (هذه) الأحكام المخالفة للضوابط (رواية زرارة (1) في الصحيح (عن أبي جعفر (عليه السلام):) قال (سألته عن رجل شهد عليه قوم أنه قتل عمدا فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقاد به، فلم يبرحوا حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا، وأن هذا الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبكم، فلا تقتلوه وخذوني بدمه، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على