(و) كذا تقتل (الحرة بالحرة وبالحر) كتابا (1) وسنة (2) مستفيضة أو متواترة وإجماعا بقسميه، وما في بعض النصوص (3) عن جعفر (عليه السلام) " أن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي (عليه السلام) بينهما قصاصا وألزمه الدية " محمول على نفيه من دون رد، أو على جواز الصلح على الدية في ما فيه القصاص أو غير ذلك.
(و) على كل حال فإذا قتلت الحرة بالحر (لا يؤخذ ما فضل) من دية الحر من تركتها أو من الولي كما في الخبر (4) الآتي (على الأشهر) بل المشهور، بل لا نجد فيه خلافا وإن أشعرت به عبارة المتن وغيره، مع احتمال إرادة الأشهر رواية، فإن في صحيح الحلبي (5) عن الصادق (عليه السلام) " إن قتلت المرأة الرجل قتلت به، وليس لهم إلا نفسها " وفي صحيح ابن سنان (6) " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في امرأة قتلت زوجها متعمدة: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه " وفي خبر هشام بن سالم (7) عنه (عليه السلام) أيضا " في المرأة تقتل الرجل، قال: لا يجني الجاني على أكثر من نفسه " إلى غير ذلك من النصوص الموافقة لقوله تعالى (8): " أن النفس بالنفس " وغيره من أدلة القصاص.
بل لم نعثر على ما ينافيها من النصوص إلا خبر أبي مريم (9) عن