وكذا الكلام لو تعدد الجانون وإن اجتمع عند المولى أضعاف قيمته، بل لعل ذلك ليس من الجمع بين العوض والمعوض، لانفراد كل جناية بحكمها، بل وكذا لو اشترك المتعدد في قطع ما فيه الدية وإن أمكن اندراجه في الخبر (1) إلا أنه لا جابر له في غير الجاني المتحد، بل قد يقال بذلك أيضا إذا كانت الجناية متعددة من واحد، للأصل المزبور ، والله العالم.
المسألة الثالثة:) (كل موضع نقول يفكه المولى فإنما يفكه بأرش الجناية زادت عن قيمة المملوك الجاني أو نقصت، وللشيخ قول آخر أنه يفديه بأقل الأمرين، والأول مروي (2)) ولكن الثاني أصح، كما تقدم الكلام فيه مرارا، وخصوصا في الكتابة (3) فلاحظ وتأمل.
المسألة (الرابعة:) (لو قتل عبد واحد عبدين كل واحد) منهما (لمالك) دفعة اشتركا فيه قصاصا واسترقاقا، لكن لو بادر أحدهما فقتله أساء في وجه، والأقوى خلافه، وعلى التقديرين لا يضمن شيئا، للأصل ولأن الشركة في القصاص على هذا الوجه، ضرورة عدم قابليته للتبعيض، فيراد منها