نعم في خبر مسمع (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية) ونحوه خبر السكوني (2).
وفي مرسل علي بن خالد أو حديد (3) عنه (عليه السلام) أيضا (قلت له: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت، قال: عليه الدية كاملة) ونحوه خبر سليمان بن خالد (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أيضا.
وفي خبر سلمة بن تمام (5) قال: (إهراق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي (عليه السلام) فأجله سنة، فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية) وظاهرها ولو بترك الاستفصال ثبوت الدية في الشعر على كل حال، ولعله لعدم التمكن من المماثلة فالمتجه كون المدار على ذلك.
ثم المراد من الحاجبين في المتن الشعر النابت على العظم، ولذا لم يقل شعر الحاجبين لكن في القاموس الحاجبان: العظمان فوق العينين بلحمهما وشعرهما، أو الحاجب الشعر النابت على العظم، وكلامهم في الديات يعطي إرادة نفس الشعر من الحاجبين. وكيف كان فالحكم فيهما واضح.