وليس فيه أن للمجني عليه طلب البيع، وإنما فيه (يباع) إلى آخره، والمراد منه بيان كونه مشتركا بينهما، فمع فرض اتفاقهما على بيعه يكون الثمن بينهما على قدر استحقاقهما.
ومن ذلك يعلم ما في القواعد أيضا من أن الأقرب أن له الافتكاك وإن كره المجروح إذا أراد الأرش، بل قيل: إنه يحكى عن المبسوط، وقواه في الإيضاح والشهيد في حواشيه، لأصالة عدم تسلط الغير على مال الغير، ولأن الواجب في العمد القصاص، ضرورة منافاته في الجملة للخبر (1) المزبور، بل ولما سمعته في القتل.
وما في كشف اللثام من الفرق بأن لولي المقتول التسلط على إزالة ملك المولى عنه بالقتل فكذا الاسترقاق، وليس للمجروح التسلط على الإزالة، فإن القصاص في الجرح لا يزيل الملك، فإذا رضي بالأرش رضي عن القصاص بالدية من مال المولى، فله الخيار في أي مال له يضعها لا يرجع إلى حاصل يعول عليه في الأحكام الشرعية فضلا عن أن يعارض الصحيح المزبور مؤيدا بما في صحيح زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) (في عبد جرح رجلين قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته) مع إمكان تقرير نحوه في المقام أيضا بالنسبة إلى العضو ولعله لذا قال في القواعد في قصاص الأطراف: (وله استرقاقه إن ساوت قيمته الجناية أو قصرت، وله ما قابلها إن زادت، ولا خيار للمولى) بل وكذا ما فيها أيضا من أنه (لو لم يفتكه المولى كان للمجروح بيعه أجمع إن أحاطت الجناية برقبته، وبيع ما يساوي الجناية منه إن لم تحط) ضرورة عدم دلالة الصحيح المزبور على ذلك، اللهم إلا أن يريد