أو الجنايات لم يلزم الجاني تلك النقيصة، بل نقصت على المولى لدخول دية الطرف في دية النفس عند السراية كما عرفت، فإذا كانت قيمة الجناية بقدر الدية ثم نقصت عنها حين السراية لم يكن للمولى إلا الناقص فأولى إذا كانت ناقصة عنها ابتداء ثم مثل لنقصانها حين السراية عما كانت عليه حتى الجناية بقوله: فلو قطع يده) إلى آخر ما ذكره الفاضل نحو ما ذكره المصنف.
ويمكن أن يريد بقوله: (والمراد بالدية) إلى آخره، ولو بقرينة تعليله أنه بعد السراية ليس إلا دية النفس، لأن دية العضو تدخل فيها، وحينئذ يرجع كلامه إلى ما ذكرناه.
وأما احتمال كون العضو المقطوع ولو يدا فيه دية النفس لو فرض أن العبد يساوي أربعة آلاف دينار مثلا ونصف قيمته ألفان فللعضو منها ألف دينار، لأنها لا تتجاوز دية الحر فيدفعه أن الحر أصل للعبد في كل ما له مقدر، بمعنى أنه يرجع إليه عند التجاوز، فكما لا تتجاوز قيمته أجمع دية الحر كذلك أيضا لا تتجاوز قيمة أطرافه دية الحر فيها، فلا يستحق ليده حينئذ مثلا إلا خمسمائة دينار بالغا ما بلغت قيمته، لأنها لا تتجاوز دية الحر، وليس لليد إلا نصفها. وبذلك يظهر لك النظر في بعض الكلمات.
هذا وفي المسالك بعد أن ذكر وجوب دية الحر على الجاني في مفروض المسألة قال: (وتكون بين المولى والوارث، وأما الذي يثبت للمولى منها ففيه وجهان، أصحهما وهو الذي قطع به المصنف ولم يذكر غيره وقبله الشيخ في المبسوط أن الواجب له أقل الأمرين من كل الدية ومن أرش الجناية، وهو في مثالنا نصف القيمة، لأن الأقل إن كان هو نصف القيمة بأن كانت قيمته عبدا مائة دينار فليس له