على الوجه السابق.
إنما الكلام في أنه (إذا مات الذي دبره) بعد أن استرقه ولي المجني عليه في صورتي العمد والخطأ (هل ينعتق) لبقاء حكم التدبير وإن انتقل عن ملك الأول إلا أنه انتقل مدبرا؟ (قيل) والقائل ابن إدريس وأكثر المتأخرين بل في الرياض عامتهم (لا، لأنه) وصية أو (كالوصية و) الفرض أنه (قد خرج عن ملكه بالجناية) المقتضية لاستحقاق الاسترقاق المفروض تحققه ومن المعلوم بطلان الوصية بنحو ذلك (فيبطل التدبير) ومن هنا جعله في كشف الرموز الأشبه أي بأصول المذهب، بل صرح بذلك في محكي المهذب البارع.
كل ذلك مضافا إلى صحيح أبي بصير (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) (سألته عن رجل مدبر قتل رجلا عمدا، فقال: يقتل به، قلت:
وإن قتله خطأ قال: يدفع إلى أولياء المقتول، فيكون لهم، فإن شاؤوا استرقوه، وليس لهم قتله ثم قال: يا أبا محمد إن المدبر مملوك) وهو مع النظر إلى ذيله وإلى ما سمعته في نصوص المكاتب (2) نص في الباب كما اعترف به غير واحد.
فما في كشف اللثام بعد الاعتراف بأنه كذلك (وعندي فيه نظر) لا يخفى عليك ما فيه، وعلى تقدير تسليمه فالشهرة السابقة جابرة لدلالته، وكذا ما فيه أيضا قبل ذلك من منع بطلان التدبير بالانتقال، قال:
(وقد مر في التدبير) مع أنه على ما قيل لم يذكر في التدبير إلا قوله:
(وسيأتي في الجنايات الخلاف) كما أنك قد عرفت في محله (3) أنه