والقسامة في أعضاء العبد كالقسامة في نفسه في تولي السيد لها، ولا يتولاها العبد، لعدم حق له بعد أن كان مملوكا للسيد.
ولو وجد العبد مجروحا فأعتقه مولاه ثم مات بالسراية وجبت ديته كما عرفت. ولكن للسيد أقل الأمرين من الدية أو القيمة، فإن كانت الدية أقل حلف السيد مع اللوث خاصة، لأنه المستحق، وإن كانت القيمة أقل حلف السيد للقيمة والوارث للفاضل.
ولو أوصى المولى بقيمة العبد المقتول لا برقبته حلف الوارث القسامة كما في القواعد وشرحها، ولعله لأن الرقبة كانت ملكا له، وقد عرفت أن للسيد القسامة، ولا ينافي ذلك أن ما يثبت بحلفه يكون ملكا للموصى له، إذ لا يمتنع أن يحلف على إثبات حق إذا ثبت كان لغيره، كما لو خلف الرجل تركة ودينا له وعليه، فإن وارثه يحلف على الدين وإن كان إذا ثبت كان لغيره.
إلا أنه لا يخلو من نظر، لكونه من الحلف لاثبات مال الغير، وفرق بينه وبين المثال الذي يملكه الوارث وإن استحق عليه، وفي القواعد أيضا (فإن امتنع الوارث ففي إحلاف الموصى له إشكال) ولعله من أنه أجنبي عن الرقبة كما هو واضح وعن القيمة، فإنها ما لم تثبت ولم تنتقل إلى الوارث لم تنتقل إليه، كما أنه لو لم يقتل وبيع انتقل الثمن إلى البائع وهو الوارث ثم إليه كما عن المبسوط، ومن أن القيمة حق له مع ما في توقف استحقاقه هنا على الانتقال إلى الوارث من المنع، فإن القيمة ملك له بحسب الوصية، ومن أنك قد عرفت إشكال حلف الوارث الذي ذكرناه، بل لا يخلو الجزم بالأول والاشكال في الأخير من تناف في الجملة، والله العالم.
(ولو ارتد الولي منع القسامة) كما صرح به الفاضل وولده