لأن عليه نصف نفس، ولا يمكن استيفاؤه منه إلا بالرد كنظائره (ولم يسقط القود) عن قاطع الرجل (لمشاركة الآخر في السراية) والفرض عدم قود عليه، فإن ذلك لا يقتضي السقوط عنه بعد إطلاق الأدلة (كما لا يسقط بمشاركة الأب للأجنبي وبمشاركة المسلم للذمي في قتل الذمي) وإن لم يكن قصاص على الأب ولا على المسلم، كما هو واضح.
المسألة (الثالثة:) (لو قطع) قاطع (يده وهو رق ثم قطع) ذلك القاطع (رجله وهو حر) وقد اندملتا معا (كان على الجاني) في الجناية الأولى (نصف قيمته وقت الجناية لمولاه) ما لم يتجاوز نصف دية الحر، وإلا رد إليه (و) ليس عليه قصاص لما عرفت من عدم التساوي، نعم (عليه القصاص في الجناية حال الحرية) لحصول المساواة حينها (فإن اقتص المعتق) بالفتح (جاز، وإن طالب بالدية كان له نصف الدية يختص به دون المولى) كما أن المولى اختص بالأولى دونه.
(ولو سرتا فلا قصاص في الأولى) قطعا (لعدم التساوي، و) لكن يثبت (القصاص في) قطع (الرجل) المفروض وقوعه حال الحرية (لأنه) حينئذ (مكافئ).
(وهل يثبت القود) بذلك أيضا بعد فرض السراية بها وبالسابقة؟
(قيل) والقائل الشيخ في المبسوط: (لا) يثبت (لأن السراية عن قطعين أحدهما لا يوجب القود) منهما كما لو استند التلف إلى عمد وخطأ.