الانسان في المضيق بخلاف السبع، بل في كشف اللثام هو ظاهر المبسوط، وقد أشار في التحرير إلى احتماله لقوله: " فالأشبه ذلك " يعني القود، ولكن في الجميع ما لا يخفى، والله العالم.
الصورة (الرابعة: لو جرحه ثم عضه الأسد وسرتا لم يسقط القود) عندنا خلافا لبعض العامة.
(و) لكن (هل يرد فاضل الدية) أي النصف؟
(الأشبه نعم) لاستناد موته إلى سببين إنما فعل أحدهما، وقد يحتمل العدم، لأن الجرح الآخر غير مضمون، وهو واضح الضعف، وحينئذ فإن عفا الولي على الدية فإنما عليه نصفها، ولو نهشته مع ذلك حية فمات من الجميع فعليه الثلث من الدية مع العفو، وإن اقتص منه رد عليه الثلثان، لاستناد الموت إلى أسباب ثلاثة، وقد يحتمل أن يكون عليه النصف، ولا ينظر إلى عدد الحيوان، لاشتراك الكل في عدم الضمان، فيعد غير المضمون من الجراحات وإن تكثرت واحدة إلا أنه خلاف ما عليه الأصحاب، بل وخلاف الاعتبار، نعم هو كذلك في الجراحات المتعددة من حيوان واحد نحو ما سمعته في الانسان.
(وكذا لو شاركه) في الجناية (أبوه) الذي لا يقتص منه (أو اشترك عبد وحر في قتل عبد) فإن القصاص يجب على الأجنبي والعبد، خلافا لأبي حنيفة دون الأب والحر، لكن يؤخذ منهما نصف الدية أو نصف القيمة وتدفع إلى المقتص منه، ولو عفا الولي على الدية أخذ من كل نصفها، وكذلك العامد إذا شاركه الانسان المخطئ فيدفع عاقلة المخطئ نصف الدية إلى العامد ويقتص منه، خلافا للمحكي عن ابن سعيد.
الصورة (الخامسة: لو كتفه وألقاه في أرض مسبعة فافترسه