من الشيخين وعن أبي الصلاح، وأما الكسر والمنقل والمنجبر والجرح الملتئم والمأمومة والجائفة وما يجري مجراه فلا قصاص في شئ منها.
إلا أن ذلك كله كما ترى لا يصلح للخروج به عما يقتضيه عموم الأدلة من جواز القصاص مع عدم التغرير المزبور من غير مدخلية للبرء وعدمه، ومن عدمه مع التغرير المزبور ولو بتعذر المماثلة أو تعسرها بعد الاعتضاد بما سمعت من حكاية نفي الخلاف والاجماع وغير ذلك، وحينئذ فالمدار عليه، والله العالم.
(وهل يجوز الاقتصاص قبل الاندمال؟ قال في المبسوط: لا، لما لا يؤمن من السراية الموجبة لدخول الطرف فيها) فلم يعلم حينئذ قبل العلم بحالها أن حقه القصاص في الطرف أو النفس وفي موثق إسحاق أو حسنه (١) عن جعفر (عليه السلام) (أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يقضى في شئ من الجراحات حتى تبرأ).
(وقال في الخلاف بالجواز) لكن (مع استحباب الصبر، وهو أشبه) بأصول المذهب وقواعده التي منها العمل بعموم قوله تعالى:
﴿والجروح قصاص﴾ (٢) ﴿فمن اعتدى﴾ (٣) ﴿وإن عاقبتم﴾ (4) خصوصا بعد ما قيل من دلالة الفاء على ذلك بلا مهلة وإن كان فيه نظر واضح، ومنها أصالة البراءة من وجوب الصبر، وأصالة عدم حصول السراية، بل وأشهر، بل لم نجد فيه مخالفا عدا ما سمعته من المبسوط مع أن المحكى عنه أنه قال: (التأخير فيه أحوط) وهو بعينه الاستحباب