من المقرين على قتله وإسقاط القصاص والدية، وهو كما ترى مجرد اعتبار لا يعارض ما سمعت من النص والفتوى المشتمل على الكرامة للحسن (عليه السلام) باعتبار أنه لو كان غيره لأخذ بقاعدة الاقرار، إلا أنه لما كان مؤيدا بروح القدس ومسددا بتسديداته والفرض أن الحكم عند الله تعالى شأنه على خلاف قاعدة الاقرار للحكمة التي ذكرها أبو محمد (عليه السلام) قضى فيها بما سمعت، وأراد أمير المؤمنين (عليه السلام) إظهار أمر الحسن (عليه السلام) وأنه من معادن أسرار الله تعالى.
ثم إن ظاهر التعليل المزبور عدم الفرق بين وجود بيت المال وعدمه، بل لعله ظاهر الفتاوى أيضا وإن أشكله في المسالك والرياض باقتضائه حينئذ ذهاب حق المقر له، بل مقتضى التعليل ذلك أيضا وإن لم يرجع الأول عن إقراره، إلا أن ظاهر الفتاوى تقييده بذلك، ويؤيده قاعدة الاقتصار في ما خالف الأصول على المتيقن، بل لولا ظهور الاتفاق على النص المزبور المشتمل على كرامة الحسن (عليه السلام) أمكن حمل ما وقع من الحسن (عليه السلام) على أنه قضية في واقعة أو غير ذلك، والله العالم.
(وأما البينة فلا يثبت ما يجب به القصاص) في النفس أو الطرف (إلا بشاهدين) عدلين عند المصنف هنا (و) حينئذ (لا يثبت بشاهد وامرأتين) فضلا عن شهادة النساء منفردات.
وقيل والقائل الشيخ في المبسوط والفاضل وغيرهما: يجب به القود بل هو مختار المصنف في كتاب الشهادات.
(وقيل) والقائل الشيخ أيضا في النهاية وابن الجنيد وأبو الصلاح والقاضي والفاضل في المختلف: (يثبت) ذلك، ولكنه تجب (به الدية) دون القصاص جمعا بين الأدلة (و) لكن قال المصنف: (هو شاذ)