حيث قال: " لكن يرد على أمثاله شئ، وهو أن الموجب للقصاص هو قتل العمد المحض، وهو قصد القتل أو الفعل القاتل غالبا، وتحققهما في كل ما أوجبوا فيه القتل محل التأمل، فتأمل " وفيه أن ذلك كله كذلك مع ملاحظة التقييد المزبور، والله العالم.
الصورة (الثالثة: لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمي ف) في المسالك " إن كان الجرح الأول متلفا وقد انتهى المجروح إلى حركة المذبوح فالأول هو القاتل " وهو كذلك مع فرض صحة الفرض و (إن) لم يكن كذلك بل لم يكن الجرح متلفا بنفسه وإنما (كان) الدواء السمي (مجهزا) على وجه يسند القتل إليه (فالأول جارح والقاتل هو المقتول ف) لا قصاص حينئذ بل و (لا دية له و) لكن (لوليه القصاص في الجرح إن كان الجرح يوجب القصاص وإلا كان له أرش الجراحة) لعدم جناية له غير ذلك، فهو مثل ما لو جرحه شخص وقتله آخر، فإن الجارح عليه جرحه وعلى القاتل القتل.
(وإن لم يكن مجهزا وكان الغالب فيه السلامة فاتفق الموت به) وبالجرح الأول (سقط ما قابل فعل المجروح) لعدم ضمانه على الجارح (وهو نصف الدية) كما في نظائره (و) حينئذ ف (للولي قتل الجارح بعد رد نصف الدية) لأن ذلك هو الثابت شرعا في كيفية استيفاء نصف القتل الذي هو مقتضى جنايته.
(وكذا لو كان غير مجهز وكان الغالب معه التلف) لما عرفت وتعرف إن شاء الله من الاشتراك في الجناية بين الجانين لا الجنايات وإن تعددت من واحد واتحدت من آخر من غير فرق بين القوي والضعيف فيها بعد العلم باستناد الموت إليهما أو عدم العلم باستناده إلى أحدهما بناء