عن قيمة المقتول) التي ليس لوليه غيرها، إذ هي ديته فيكون الزائد عليها للمالك (وليس عليه ما يعوز) لما عرفت من أن السيد لا يعقل عبده.
(ولو اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم قتل فالقول قول الجاني مع يمينه إذا لم يكن للمولى بينة) للأصل وخبر أبي الورد أو حسنه (1) (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل عبدا خطأ، قال: عليه قيمته، ولا يتجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم، قلت ومن يقومه وهو ميت؟ قال: إن كان لمولاه شهود أن قيمته كانت يوم قتله كذا وكذا أخذ بها قاتله، وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله تعالى بأنه ماله قيمة أكثر مما قومته، فإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المولى حلف المولى، فإن حلف المولى أعطى ما حلف عليه، ولا يتجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم) والله العالم.
(والمدبر كالقن) في الجناية، لاطلاق الأدلة أو عمومها، ضرورة عدم خروجه بالتدبير الذي هو وصية بالعتق أو كالوصية به عن المملوك الذي هو عنوان الجناية.
(و) حينئذ ف (لو قتل عمدا) على وجه يترتب عليه القصاص (قتل) لعموم دليله (وإن شاء الولي استرقاقه كان له) ذلك على الوجه الذي سمعته في غيره.
(ولو قتل خطأ) كان له الحكم السابق أيضا.
(وحينئذ فإن فكه المولى بأرش الجناية) أو بأقل الأمرين منه ومن قيمته بقي على التدبير إجماعا بقسميه، وكذا في صورة العمد مع التراضي بالفداء (وإلا سلمه) لولي المجني عليه (للرق ف) يسترقه