(مع رد التفاوت) على حسب ما سمعته في النفس، للنصوص (1) المستفيضة المعتضدة بعمل الأصحاب من غير خلاف محقق أجده فيه، بل عن الخلاف الاجماع عليه.
قال أبان بن تغلب في الصحيح (2): " قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال:
عشر من الإبل، قلت: قطع اثنتين، قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثا، قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعا، قال: عشرون، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله، ونقول: الذي جاء به شيطان، فقال: مهلا يا أبان، إن هذا حكم رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن المرأة تقابل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين ".
وفي حسن جميل أو صحيحه وغيره (3) " سأله بين المرأة والرجل قصاص، قال: نعم في الجراحات حتى يبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة " إلى غير ذلك من النصوص.
نعم عن الشيخ في النهاية ما لم تتجاوز الثلث، قال فيها:
" وتتساوى جراحهما ما لم تتجاوز ثلث الدية، فإذا بلغ ثلث الدية نقصت المرأة ويزيد الرجل ".
ولعله لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور (4):
(فإذا جاز الثلث كان في الرجل الضعف) وفي خبر أبي بصير (5)