النصف فلا يستحقانه بالقسامة، فيحلف الأول على الذي عينه ويأخذ الربع ويحلف الآخر عليه ويأخذ الربع، ولا يحلف على الآخر، لتكذيب الأخ له في شركته، ويحتمل سقوط حكم اللوث من أصله كما إذا شهد لشخصين فردت شهادته لأحدهما سقطت الشهادة للآخر على وجه، والله العالم.
(وإذا مات الولي) قبل أن يحلف (قام وارثه مقامه) بلا خلاف ولا إشكال، لانتقال الحق وحججه إليه كسائر الحقوق (فإن مات في أثناء الأيمان قال الشيخ (رحمه الله): يستأنف الأيمان، لأنه لو أتم لأثبت حقه بيمين غيره) إذ الحق انتقل إليه بعد ما كان لمورثه ولم يكن شريكا له في الدعوى، ولأن الخمسين كيمين واحدة، ولو مات في أثنائها لزم الوارث استئنافها.
لكن قد يناقش كما عساه يشعر به نسبة المصنف وغيره إليه بمنع كون القسامة كاليمين الواحدة في جميع اللوازم، ولذا توزع على جماعة، ولا يجب الاستئناف لو تخلل الجنون، وثبوت الحق بيمين الغير من شأن القسامة، اللهم إلا أن يقال: إنها كذلك لكن الوارث لم يكن مستحقا إلا بعد موت المورث، على أن الحق إذا كان للمقتول والورثة يحلفون بحكم الخلافة وضممنا أيمان بعضهم إلى بعض لاثبات حق الموروث فأولى أن يكمل يمين المورث في إثبات حقه بيمين الوارث.
نعم قد يقال: إن الثبوت بالقسامة على خلاف الأصل والمتيقن من دليلها غير الفرض، ومن ذلك احتمل بعض اعتبار الموالاة فيها وإن كان إطلاق الأدلة يقتضي خلافه.
ولو مات بعد كمال العدد ثبت للوارث حقه من غير يمين.
وإذا مات من لا وارث له فلا قسامة، لأن وارثه الإمام (عليه السلام)