والبيع وغيرهما من المعاملات فاشكال ينشأ من تقصيره بالنسيان، والأقرب السماع أيضا) وتبعه عليه غيره.
وفيه أنه لا لوث في المقام، فالبينة على أن زيد الغاصب أو عمرو لا فائدة فيها، اللهم إلا أن يقال: إن فائدتها انحصار الحق في أحدهما بالخصوص لو علم بعد ذلك براءة أحدهما ولو باعتراف الآخر بناء على الاكتفاء به في مثل ذلك، إلا أنه كما ترى شك في شك.
وكذا لو نكلا أو أحدهما عن اليمين وحلف المدعي على أن أحدهما الغاصب، فإنه ليس له على كل واحد منهما بالخصوص سبيل، لأصل براءة ذمته، ويحتمل أن يريد أصل سماع الدعوى بحيث يتوجه اليمين على كل منهما نحو يمين دعوى التهمة، فتأمل جيدا.
(مسائل:) (الأولى:) (لو ادعى) على شخص مثلا (أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم) فإن كان ذلك منه على وجه لا يتصور اجتماعهم على القتل لم تسمع للعلم بكذبها، وإن لم يكن كذلك إلا أنه لم يحصرهم، فإن ادعى قتلا يوجب الدية (سمعت دعواه) وإن لم يثبت على المدعى عليه شئ معين، ضرورة توقف ذلك على معرفة عدد الشركاء والفرض عدمه، فليس حينئذ إلا الصلح.
بل (و) كذا لو كانت الدعوى القتل عمدا فإنه (لا يقضي) بالقود ولا بالدية) لتوقف الأول على رد ما فضل من ديته عن جنايته،