فقد المماثل من الجاني كما عرفت ذلك في اليد.
(ولا أصلية بزائدة) قطعا بل في القواعد (ولا بالعكس مع تغاير المحل) ومقتضاه جواز قلع الزائدة بالأصلية مع اتحاد المحل بأن تنبت مع الأصلية من منبت واحد، لأنه حينئذ أخذ للناقص بدل الكامل، ولعله لذا ترك ذكر العكس في المتن بل وغيره، وفي التفاوت ما عرفت سابقا.
ولكن في محكي التحرير (ولا بالعكس وإن اتحد المحل) ولعله لعدم كفاية النبات من منبت واحد في اتحاد المحل، إلا أنه لا يخلو من منع) ضرورة شهادة العرف بتحقق زائدة متحدة المنبت مع الأصلية على وجه تعد مساوية لها في المحل عرفا، فلا حاجة إلى ما قيل من تصويرها بأن تقلع الأصلية ثم تنبت سن مكانها مع حكم أهل الخبرة بعدم العود وقلنا إنه هبة، وفيه مع وضوح فساده أن مقتضى ذلك كون دية هذا السن ثلث دية الأصلية، لأن الفرض كونها زائدة، وذلك ديتها، وهو مناف لما يظهر منهم أن دية النابتة دية الأصلية، فليس حينئذ إلا ما ذكرناه، ومع فرض عدم تحقق ذلك فالمتجه ما سمعته من التحرير، والله العالم.
(وكذا لا تقلع زائدة بزائدة مع تغاير المحلين) بلا خلاف ولا إشكال فيه كالقصاص فيها مع الاتحاد للعموم.
(وكذا حكم الأصابع الأصلية والزائدة) ضرورة اتحاد المدرك في الجميع (و) حينئذ ف (تقطع الإصبع بالأصبع مع تساويهما) في المحل وفي الأصالة والزيادة على حسب ما عرفته في الأسنان، هذا.
وقد ظهر مما تقدم أنه لا خلاف نصا وفتوى كما اعترف به في كشف اللثام.
بل (و) لا إشكال في أن (كل عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده، مثل أن يقطع إصبعين وله واحدة)