وقال الأب: أنا أعفو، وقالت الأم أنا آخذ الدية، فقال (عليه السلام): فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا وليقتله).
وروى جميل بن دراج (1) عن بعض أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) (في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو فقال: إن الذي لم يعف إن أراد أن يقتله قتل، ورد نصف الدية على أولياء المقاد منه).
ومنه يستفاد عدم وجوب تقديم ذلك في القصاص وإن كان ذلك ظاهر كثير من العبائر، بل ربما كان في الصحيح الأول نوع إشعار به، ولا ريب أنه أحوط وإن كان في تعينه نظر وقد مر بعض الكلام في نظيره سابقا.
وكيف كان فلا إشكال في استحقاق القصاص للباقين، نعم عن بعض العامة سقوطه وتعين الدية حينئذ، وعليه ما سمعته من النصوص (2) والله العالم.
المسألة (الثالثة:) (إذا أقر أحد الوليين أن شريكه عفا عن القصاص على مال لم يقبل إقراره على الشريك) لأنه إقرار في حق الغير (ولا يسقط القود في حق أحدهما، وللمقر أن يقتل لكن بعد أن يرد نصيب شريكه) من الدية (فإن صدقه فالرد له، وإلا كان للجاني، والشريك على حاله