وإن فداه ورضي الولي ففي كشف اللثام " فداه بقيمته إن لم تزد على النصف، وإلا فبالنصف " وفيه أن ذلك يتبع التراضي ولو بالزائد على النصف، اللهم إلا أن يدعي أن الفداء شرعا كذلك، فمع الرضا به يتعين عليه القبول على الوجه المزبور أو أن إطلاقه يقتضي ذلك، والله العالم.
(وإن قتلوا العبد) خاصة (وقيمته بقدر جنايته) أي نصف الدية (أو أقل فلا رد) على مولاه لعدم فوات شئ زائد على قدر الجناية عليه (وعلى المرأة دية جنايتها) أي النصف الآخر تؤديه إليهم (وإن كانت قيمته أكثر من نصف الدية ردت عليه المرأة ما فضل من قيمته، فإن استوعب دية الحر) فذاك (وإلا كان الفاضل لورثة المقتول أولا) نحو ما سمعته سابقا، وذلك كله واضح بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقا.
مع أن صحيح ضريس (1) دال على بعض ذلك، قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ، فقال:
إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد، فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما، قال: فإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا إلا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم، فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده، وإن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد " وإن كان في متنه بعض الاختلال، كالحكم بأن خطأ المرأة والعبد عمد، وإطلاق دفع الزائد وأخذ العبد الذي ينبغي تقييده برضا المولى، كاطلاق فداء المولى الذي ينبغي تقييده برضا