اليد (ولا دية، لأن قصاص الطرف وديته يدخلان في قصاص النفس وديتها، والنفس هنا ليست مضمونة) قصاصا ولا دية فكذا ما دخل فيها.
(وهو يشكل بما أنه لا يلزم من دخول) قصاص (الطرف في قصاص النفس) على القول به مع الاستيفاء (سقوط ما ثبت من قصاص الطرف) لعموم ﴿والجروح قصاص﴾ (1) وغيره مع سقوط القود (لمانع يمنع من القصاص في النفس) إذ المسلم من الدخول إن قلنا به حال استيفاء النفس لا مطلقا، للأصل وغيره، بل لا معنى للدخول في الساقط إلا السقوط وهو عين المتنازع فيه.
هذا كله إذا مات مرتدا (أما لو عاد إلى الاسلام فإن كان قبل أن تحصل سراية ثبت القصاص في النفس) بلا خلاف أجده فيه بل ولا إشكال، للتكافؤ عند الجناية وفي تمام أوقات السراية.
(وإن حصلت سرايته وهو مرتد ثم عاد وتمت السراية حتى صارت نفسا ففي القصاص تردد، أشبهه ثبوت القصاص) وفاقا للفاضل وغيره، بل وللمحكي عن أبي علي والشيخ في الخلاف (لأن الاعتبار في الجناية المضمونة بحال الاستقرار) والفرض أنه مسلم حالته، فلا يسقط الضمان بالارتداد المتخلل بين الابتداء والاستقرار بعد تحقق عنوان القصاص.
(وقيل) والقائل الشيخ في محكي المبسوط: (لا قصاص، لأن وجوبه مستند إلى الجناية وكل السراية وهذه بعضها هدر، لأنه حصل في حال الردة) فلم تكن السراية بأجمعها مضمونة بعد فرض مقارنة بعضها لحال الارتداد، والقصاص لا يتبعض.
وكذا لو قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع ومات مرتدا فلا قود عليه، وكذا لو قطع يد مرتد وأسلم المقطوع ومات مسلما فلا قود أيضا