الدية، بل لا شئ فيه حينئذ، كما أن في احتمال النصب منافاة لقوله (عليه السلام): (هذان متعديان) وللاستدلال، بل ولقوله: (فوثب المضروب).
بل لعل المناقشة في السند ضعيفة، لأن الأولى رواها في الفقيه عن العلاء بن عن الحلبي، وطريقه إليه صحيح، والثانية موثقة بعمار، واختلافهما في الخارج عن موضوع المسألة غير ضائر، خصوصا بعد اتفاق القائلين على أنه على العاقلة عدا الصدوق في ظاهره، لأنه روى رواية الحلبي، ومقتضاه إن كان باقيا على ما قدمه في كتابه من العمل بما يرويه فيه العمل به، وعلى تقديره فهو شاذ، لأن المعروف بين القائلين كونه على العاقلة كعمد الصبي والمجنون، وعلى كل حال لا قدح في الرواية من هذه الجهة.
ودعوى عدم صلاحية أخبار الآحاد وإن صحت لتخصيص الكتاب قد ذكرنا فسادها في الأصول، ولكن الانصاف مع ذلك كله عدم الجرأة بها على تخصيص العمومات بعد مخالفة المتأخرين واحتمال إرادة أن الأعمى غالبا لا يعلم تعمده إلا باقراره منها، والله العالم.
(الشرط الخامس:) (أن يكون المقتول محقون الدم احترازا عن المرتد بالنظر إلى المسلم، فإن المسلم لو قتله لم يثبت القود) وإن أثم بعدم الاستئذان ممن إليه القتل، بل وإن تاب وكان مرتدا عن فطرة وقلنا بقبول توبته وبقي القتل عليه حدا.
(وكذا) الزاني واللائط وغيرهما من (كل من أباح الشرع