وكان دم فإن خرج من أذنه ثبتت، لا إن خرج من أنفه، وهو كما ترى وإن حكى عن الشيخ في المبسوط أنه قواه.
(و) كذا (لا) يشترط (في القسامة حضور المدعى عليه) كما في غير المقام من أفراد الحكم على الغائب، خلافا لبعض العامة ممن لم ير الحكم على الغائب مطلقا أو في خصوص الدم في القسامة احتياطا فيه واستضعافا للوث، وعن التحرير عدم القطع به، بل جعله أقرب مشيرا إلى احتمال الاشتراط، والأصح ما عرفت، والله العالم.
(مسألتان:) (الأولى:) (لو وجد قتيلا في دار فيها عبده كان لوثا) عندنا لاطلاق الأدلة (و) حينئذ ف (للورثة القسامة) إذا ادعوا على العبد أنه القاتل عمدا أو خطأ (لفائدة التسلط ب) ذلك على (القتل، أو لافتكاكه بالجناية لو كان رهنا) لتقدم حق الجناية على الرهن، خلافا لبعض العامة، فمنع من القسامة، ولا وجه له لو أريد بها إثبات الأول، أما الثاني فقد يشكل إن لم يكن إجماعا بعدم اندراج نحوه في روايات الاسترقاق الذي يتبعه بطلان الرهانة، ضرورة ورودها في الجاني على غير المالك الذي لا يتصور في حقه استرقاق رقيقه، فلاحظ وتأمل.