ففي الصورة الأولى لو قطع ذو اليد أولا أساء ورجع صاحب الإصبع بالدية، وفي الثانية لو قطع ذو الإصبع أولا أساء ورجع ذو اليد بعد القطع بدية الإصبع، بل قد عرفت سابقا احتمال عدم الإساءة وإن تقدم المتأخر، والله العالم.
المسألة (السادسة:) (إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال فإن اندملت فلا قصاص) إن كانت عمدا (ولا دية) إن كانت شبيه عمد (لأنه إسقاط لحق ثابت عند الابراء) فيكون العفو عنه من أهله في محله بلا خلاف أجده فيه، بل في المسالك هو اتفاق، بل عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم عليه، نعم يحكى عن المزني من العامة عدم صحته بناء على أن العبرة في الجناية بحال الاندمال الذي هو حال الاستقرار فلا حكم للعفو قبله، وهو مخالف للكتاب (1) والسنة (2) والاجماع، ولذا لو باع عبدا قد قطعت يده قبل الاندمال كان عوض الجناية للبائع لا للمشتري.
(ولو) كانت الجناية عمدا و (قال عفوت عن الجناية سقط القصاص) ضرورة كون المراد العفو عن موجبها الذي هو القود (والدية لأنها لا تثبت إلا صلحا) والفرض عدمه، بل لعله كذلك على القول بأن الواجب أحد الأمرين، لأن العفو عنها يقتضي العفو عن موجبها الذي هو التخيير فيسقط بغير دية، نعم لو قال: عفوت عن