(أما) لو كانت المسألة بالضد من الفرض الأول كما (لو قطع يده فمات وادعى الجاني الاندمال) حتى لا يغرم إلا دية اليد (وادعى الولي السراية) حتى يستحق دية النفس (فالقول قول الجاني إن مضت مدة يمكن) فيها (الاندمال) وفي اليمين البحث السابق، ولكن هل يحلف أنه لم يمت بغير السراية؟ وجهان من الاحتمال ومن انحصار دعوى الجاني في الاندمال، وعلى كل حال فيقدم قوله، لأن الأصل البراءة، ولا يعارضه أصل عدم الاندمال الذي لا يقضي بالسراية.
ومنه يعلم صحة ما ذكرناه سابقا من ترجيح قول الولي في السابقة ولو مع قصر الزمان، ضرورة أن ظهور كذبه بدعوى الاندمال لقصر المدة لا يقتضي تحقيق السراية المسقطة التي مقتضى الأصل عدمها، مضافا إلى أصل ثبوت الديتين، ودعوى معارضة الأول بأصل البراءة وعدم حدوث سبب آخر من لدغ حية ونحوه والثاني بأنه مراعى فلا يستصحب يدفعها انقطاع أصل البراءة بثبوت مقتضى الديتين، وأصالة عدم حدوث سبب آخر لا يقتضي الموت بالسراية، إذ لعله مات حتف أنفه، وما عرفته سابقا من كون السراية مسقطة لا كاشفة، فلا مراعاة حينئذ.
هذا ولكن في المسالك في المقام (قد تعارض أصلا عدم الاندمال وبراءة ذمة الجاني عما زاد عن النصف، فيقدم قول الجاني بشهادة الظاهر مع الأصل) وفيه أنه لا ظهور بامكان المدة بالبرء، وعلى تقديره لا دليل على صحة الظهور المزبور، كما لا ظهور في الموت مع قصرها بالموت بالسراية، إذ لعله مات بسبب آخر، فتأمل جيدا.
وإن لم تمض مدة كذلك بأن كان الزمان قصيرا، فظاهر كلامهم أن القول قول الولي، لما عرفته من الظهور المزبور، ولكن فيه البحث السابق مع عدم العلم باستناد الموت إلى جنايته على وجه يتحقق صدق أنه