وحلف الولي، نعم مع ثبوت الخطأ بيمينه تكون الدية في ماله دون العاقلة الذي لا ينفذ إقرار الغير في حقه، وكذا لو ثبت باليمين المردودة وإن قلنا إنها كالبينة لكن في حق المتخاصمين دون غيرهما مع أن التحقيق كونهما أصلا برأسه، كما تقدم تحقيقه في محله.
(ولو شهد أحدهما بالقتل عمدا والآخر بالقتل المطلق وأنكر القاتل العمد وادعاه الولي كانت شهادة الواحد لوثا و) حينئذ ف (يثبت الولي دعواه بالقسامة إن شاء) لعدم التكاذب بين الشاهدين، ضرورة عدم تضمن شهادة الآخر الصفة، فكان الآخر كالشاهد الواحد ابتداء من غير أن يشهد معه غيره، بخلاف ما إذا تضمنت شهادة الآخر المناقضة الذي تقدم الكلام فيه آنفا، بل وبخلاف المسألة السابقة التي مبناها على الاقرار الذي لا يثبت به اللوث المخالف للأصل، كما تعرفه في محله إن شاء الله.
ولو شهد أحدهما بالقتل عمدا والآخر بالقتل خطأ ففي القواعد (في ثبوت أصل القتل إشكال) ولعله من الاتفاق عليه، ومن التكاذب وإن كان لا يخفى عليك ما في الأول المشترك بين جميع صور التكاذب في كيفيات الفعل وزمانه ومكانه.
كما أنه يخفى عليك حال ما في التحرير من كون شهادة الواحد هنا لوثا بعد ما عرفت سابقا من عدم اللوث به مع المعارض، بل ولا ما في دفع الاشتراك المزبور بأن الاختلاف في المكان مثلا اختلاف في فعل واحد، والتكاذب فيه ظاهر، فليس هناك أمر مشترك بخلاف العمد فإن هناك أمرين: القتل وكونه عمدا، إذ قصد القتل واختياره وتعمده غيره، فصارا كأنهما اتفقا في القتل واختلفا في فعل آخر وهو القصد، فأحدهما يدعيه والآخر ينفيه، فأحدهما يقول قصد القتل، والآخر يقول