ولا الامتناع من كمال الدية إذا طولب به " وهو مبني على عدم مطالبته بدية المندمل، والأمر سهل.
الصورة (السادسة:) التي هي أيضا من صور اشتراك الاثنين فما زاد في الجناية التي تقدم أكثر أحكامها، ومنها ثبوت القصاص عليهما لو مات بسرايتهما معا، ولكن قد وقع الشك في بعض أفرادها، وهي ما إذا دخلت الأولى في الثانية كما (لو قطع) أحدهما (يده من الكوع) مثلا (وآخر ذراعه فهلك) وفي كشف اللثام من تلك اليد أو غيرها، وفيه أنه خلاف مفروض المسألة بل ودليلها.
ومن هنا كان الأظهر عند المصنف أنه متى كان كذلك (قتلا به، لأن سراية الأول لم تنقطع بالثانية) بشياع ألمه قبل الثانية) على وجه تأثرت به الأعضاء الرئيسة ثم انضم إليه ألم الثانية، فأشبه ما إذا أجاف أحدهما جائفة وجاء آخر ووسعها فمات، فإن القصاص عليهما، والاحتمال الآخر المقابل لذلك اختصاص القصاص بالثاني، لانقطاع سراية الجرح الأول بالثاني، لدخوله في ضمنه، والألم السابق لم يبلغ حد القتل، نعم يلحق الأول حكم جنايته خاصة، نحو ما لو جرحه شخص وأزهق نفسه آخر.
(و) فيه أن ما نحن فيه (ليس كذا) أي (لو قطع واحد يده وقتله الآخر، لأن السراية انقطعت بالتعجيل) للازهاق بخلاف القطع من المرفق مثلا، فإن الروح معه باقية والألم الحادث على النفس والأعضاء الرئيسة باق من الجنايتين.
وحاصل الفرق أن الجرحين إن كان إهلاكهما بالسراية كالقطعين والاجافتين فالقود عليهما، وإلا بل كان أحدهما القتل والآخر الجراحة السارية فالقود على القاتل، وعلى الجارح الآخر القصاص في الطرف أو ديته.