(مسائل:) في الاشتراك:
(الأولى:) (إذا اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به) مع الكمال (و) لكن على معنى أن (الولي بالخيار بين قتل الجميع بعد أن يرد عليهم ما فضل عن دية المقتول، فيأخذ كل واحد منهم ما فضل من ديته عن جنايته، وبين قتل البعض ويرد الباقون دية جنايتهم) على ولي المقتول قصاصا (وإن فضل للمقتولين فضل قام به الولي) الذي هو قد استوفى أزيد من حقه بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى معلومية كون شرع القصاص لحقن الدماء فلو لم يجب عند الاشتراك لاتخذ ذريعة إلى سفكها، وإلى صدق كون المجموع قاتلا، فيندرج في قوله تعالى (1): " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " إلا أنه منهي عن الاسراف في القتل، ولعل منه قتلهم أجمع من دون رد ما زاد على جنايتهم عليهم، ضرورة ظهور النصوص (2) التي هي دليل المسألة أيضا في توزيع النفس على الجانين، فيجب على كل واحد منهم بنسبة الجميع، فإن كانوا اثنين فعلى كل واحد النصف، أو ثلاثة فالثلث وهكذا.
فلو قتل الولي الاثنين مثلا كان المساوي لحقه واحدا مركبا منهما، إذ على كل واحد منهما نصف نفس، فيبقى لكل واحد منهما عليه نصف نفس لا تدارك لها إلا بالدية، فيرد على ولي كل منهما نصف دية، وهكذا