بالسرقة، لوضوح الفرق بعدم صدق السرقة عليه بالأمر بخلاف صدق القتل الذي يحصل بالمباشرة والتسبيب.
(ويستوي في ذلك الحر والعبد) لكن في خبر إسحاق بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله، فقال: يقتل السيد به " وفي خبر السكوني (2) عنه (عليه السلام) أيضا: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقلته، فقال: أمير المؤمنين (عليه السلام): وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه؟ يقتل السيد ويستودع العبد في السجن " وفي الفقيه " حتى يموت " بعد أن رواه باسناده إلى قضايا علي (عليه السلام):
بل عن الخلاف " اختلفت روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود، فروي في بعضها أن على السيد القود، وفي بعضها أن على العبد القود، ولم يفصلوا إلى أن قال:
والوجه في ذلك أنه إن كان العبد مميزا عاقلا يعلم أن ما أمر به معصية فإن القود على العبد، وإن كان صغيرا أو كبيرا لا يميز واعتقد أن جميع ما يأمر به سيده واجب عليه فعله كان القود على السيد ".
وجعلهما في التهذيب مخالفين للقرآن حيث نطق أن " النفس بالنفس " (3) ثم أولهما بمن كانت عادته أن يأمر عبده بقتل الناس ويغريهم بذلك ويلجئهم إليه، فإنه يجوز للإمام أن يقتل من هذا حاله، لأنه مفسد في الأرض، قيل: ووافقه الحلبيان على ذلك، كما أنه المحكي عنه في الاستبصار، ويكون جمعا بينهما وبين الصحيحة السابقة.
إلا أنه كما ترى في غاية البعد، مع أنه إنما يرفع التعارض بالإضافة