(ولو جعل السم) القاتل مثله غالبا (في طعام صاحب المنزل) أو مع قصد ذلك به أو المعقب مرضا يترتب عليه الموت (فوجده صاحبه فأكله فمات قال) الشيخ (في الخلاف والمبسوط: عليه القود) بل في المسالك نسبته إلى الأشهر لضعف المباشرة بالغرور، ولصدق القتل عامدا لغة وعرفا، بل لعله نحو التقديم الذي هو ليس إلجاء، وإنما هو داع للأكل والطريق المتعارف في القتل بالسم الذي هو كالآلة.
ومن هنا قال في مجمع البرهان: (وينبغي التفصيل، وهو أنه إن كان الملقي عالما بأنه سم قاتل وأكل الآكل جاهلا بذلك فعليه القصاص، لأنه تعمد القتل أو أدى إليه غالبا، لأن إلقاءه مع عدم مانع من أكله بمنزلة فعل السبب، ولأنه لو لم يكن مثل هذا موجبا للقود للزم منه وجود قتل كثير مع عدم القصاص، بل يلزم عدم القود في مقدم الطعام المسموم أيضا، إذ لا إلجاء أيضا، وكذا في أمثال ذلك، وهو ظاهر البطلان وفتح للفساد والقتل الكثير، وهو مناف لحكمة شرع القصاص، فتأمل.
وإن أكل عالما لا شئ عليه، فإن الآكل هو القاتل نفسه لا غير، وإن فعل جاهلا فعليه الدية، لعدم قصد القتل ولا إلى موجبه التام ولو نادرا، فلا يكون عامدا، مع ثبوت عدم إبطال دم امرء مسلم، وعدم اعتبار القصد والعمد في الدية، فتأمل). وإن كان لا يخلو بعضه من نظر يعلم مما قدمناه سابقا إلا أنه جيد في ثبوت القصاص (و) إن قال المصنف: (فيه إشكال) لقوة المباشرة وعدم إلجائه إلى الأكل ولا قدمه إليه.
نعم تثبت الدية لترتب القتل على فعله وعدم بطلان دم امرء مسلم، فهو حينئذ كحفر البئر إن لم يكن أقوى وإن كان لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه. وأضعف منه ما عن بعض العامة من القول