وفيه أيضا (إذا وجد مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا، فإن أبوا أن يحلفوا أغرموا الدية في ما بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين) مؤيدا ذلك كله بأن اليمين هنا على المدعي أصالة، وإنما حلف المنكر بنكول المدعي أو رده، فإذا نكل لم يعد إلى المدعي.
لكن (و) مع ذلك (قيل) والقائل الشيخ في المبسوط:
(له رد اليمين على المدعي) كما في غير المقام، لعموم أدلته وخصوصا فيه، للاحتياط في الدماء، بل في ظاهر عبارته الاجماع عليه وإن كان هو كما ترى.
وعليه فهل ترد القسامة أم يكتفى بيمين واحدة؟ وجهان، وظاهر عبارته المحكية عنه في كشف اللثام على طولها يعطي رد القسامة، وربما قيل: إن قلنا: إن الخمسين يمين واحدة فله الرد وإلا فلا، والجميع واضح الضعف بعد الإحاطة بما عرفت وإن أطنب في المبسوط بذكر ما يقتضي ذلك، لكنه لا حاصل له على وجه يعارض ما ذكرناه.
ولا خلاف عندنا بل (و) لا إشكال في أنه (تثبت القسامة في الأعضاء) كالنفس، بل في التنقيح عن المبسوط عندنا، كالمحكي عن الخلاف، للاشتراك في حكمة مشروعيتها، وللنصوص الخاصة (1) التي تسمعها إن شاء الله.
نعم يعتبر فيها نحو ما سمعته في القتل أن تكون (مع التهمة) أي اللوث كما صرح به غير واحد، بل عن السرائر الاجماع عليه، وهو الحجة بعد ما سمعته سابقا من أدلة اللوث، خلافا للمحكي عن المبسوط، فلم يعتبره، كما عن أكثر العامة أو جميعهم عدا الشافعي في تفصيل له،