(ولو نظر لهما ثالث) أي كان عينا لهم وربية (لم يضمن لكن تسمل عيناه أي تفقأ) بالشوك أو تكحل بمسمار محمي، للاجماع في محكي الخلاف، ولخبر السكوني (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) المنجبر بعمل الأصحاب، بل قيل: إنه مقطوع به في كلامهم، قال فيه: " إن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام): واحد منهم أمسك رجلا، وأقبل الآخر فقتله، والآخر رآهم، فقضى في الرؤية وفي نسخة " الرئية " وفي الثالثة " الربية " أن تسمل عيناه، وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسك، وقضى في الذي قتل أن يقتل " والله العالم.
الصورة (الثانية: إذا أكرهه على القتل) بأن توعده الظالم القادر بالقتل مثلا إن لم يقتله (ف) الحكم فيه عندنا نصا (2) وفتوى بل الاجماع بقسميه عليه أن (القصاص على المباشر) الكامل (دون الآمر) المكره بل ولا دية، بل ولا كفارة، بل ولا يمنع من الميراث وإن استشكل فيه القواعد، وذلك لأن الاكراه وإن ولد في المكره داعية القتل التي سببها من المكره ولكن الأصل في القصاص كونه على المباشر الذي هو المكره، لأنه القاتل لغة وعرفا.
بل (لا يتحقق الاكراه) شرعا عندنا (في القتل) بعد استحقاق القتل شرعا على المباشر، فلم يدفع عنه شيئا شرعا بفعل ما أكره عليه كي يكون من الاكراه المرفوع عن الناس حكمه (و) لكن (يتحقق في ما عداه) من قطع اليد والجرح ونحوهما بخلاف القتل، فإنه إنما يتحقق إذا جاز دفع الخوف بفعل المكره عليه ولا يخاف من شئ أعظم