الثاني ذلك أيضا كان شريكا له، لاطلاق قوله (عليه السلام): (هو بينهما) وكذا في التعاقب إذا لم تكن الجناية الثانية متأخرة عن استرقاق الأول بجنايته، فإنه حينئذ للثاني استرقاقه واختصاصه، أما إذا تعاقبت الجنايتان قبل اختيار الأول الاسترقاق فهو بينهما وإن سبق أحدهما سواء كان الأول أو الأخير إلى الاسترقاق، لكن إذا أراده مع ذلك كان شريكا، لاطلاق البينية في الصحيح، وحينئذ فيتحد حكم الدفعة والتعاقب بالمعنى المزبور.
ولعل الأصحاب لم يذكروا الفرق بينهما من هذه الجهة، وإنما ذكروه في مقابلة ما سمعته من الشيخ في النهاية، وأنه لا يتصور فيها تعقب الجناية لاسترقاق الأول بخلاف صورة التعاقب التي قد عرفت وقوعها على وجهين، وأما قولهم: (فإن اختار الأول) إلى آخره، فليس مقصودهم اختصاصه بالاختيار، بل لكل منهما ذلك، لكنه لا يجدي بعد فرض وقوع الجنايتين قبله لكون العبد حينئذ بينهما، نعم لو اختار الأول ثم جنى على الثاني اختص به، ومن هنا قيد المصنف وغيره ذلك بما إذا قتل بعد اختيار الأول، فتأمل جيدا. وربما تسمع لذلك تتمة في المسألة الرابعة إن شاء الله.
المسألة (الثانية):
لا خلاف أجده بيننا في أن (قيمة العبد مقسومة على أعضائه، كما أن دية الحر مقسومة على أعضائه) ففي خبر السكوني (1) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (جراحات العبيد على نحو جراحات