أجنبي عن اشتراط ذكر ذلك في اليمين، وإلا كان خامسا لا رابعا.
(و) على تقديره فلا ريب في أن (الأشبه) بأصول المذهب وقواعده التي منها إطلاق الأدلة فضلا عما تعرض لخصوص صفة اليمين من النصوص السابقة (أنه لا يجب) كغيره من الأيمان، كما هو واضح، والله العالم.
(المقصد الثالث في أحكامها) التي منها عندنا نصا (1) وفتوى ثبوت القصاص بها في العمد إجماعا بقسميه، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في الجديد. فأوجبا بها الدية مغلظة في مال الجاني، وهو اجتهاد في مقابلة النص النبوي (2) وغيره (3) وثبوت الدية على القاتل في عمد الخطأ بلا خلاف أجده فيه بل ولا إشكال وعلى العاقلة في الخطأ المحض كما هو المشهور على ما في كشف اللثام، لظهور النصوص في أنها كالبينة في ذلك.
لكن في محكي التحرير وإن كان القتل خطأ ثبتت الدية على القاتل لا على العاقلة، فإن العاقلة إنما تضمن الدية مع البينة لا مع القسامة، وعن الشهيد في الحواشي أنه قواه، بل قد يؤيده خبر زيد (4) عن آبائه (عليهم السلام) (لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة) إلا أنه لا جابر له، والظاهر إرادة ما قابل الاقرار من الحصر المزبور فيه، وإلا كان معارضا بظاهر ما دل على إثبات الدعوى بها مما هو أرجح منه