قال: نعم " الحديث. ونحوهما غيرهما من النصوص (1).
(ولو ضربه دون ذلك فأعقبه مرضا ومات فالبحث) فيه (كالأول) وفي القواعد وشرحها التصريح بأن عليه القصاص كالمخنوق المرسل ضمنا حتى مات.
وفي المسالك " لأن ضربه وإن لم يكن قاتلا غالبا ولا قصده إلا أن إعقابه للمرض الذي حصل به التلف صير الأمرين بمنزلة سبب واحد، وهو مما يقتل غالبا وإن كان الضرب على حدته مما لا يقتل، ويؤيده ما سيأتي من أن سراية الجرح عمدا يوجب القود وإن كان الجرح غير قاتل، وهذا من أفراده، لأن المرض مسبب من الجرح، ومنه نشأ الهلاك، فكان في معنى السراية، وبهذا الحكم صرح في القواعد والتحرير، ولا يخلو من إشكال، لأن المعتبر كما تقدم إما القصد إلى القتل أو فعل ما يقتل غالبا، والمفروض هنا خلاف ذلك، وإنما حدث القتل من الضرب والمرض المتعقب له، والمرض ليس من فعل الضارب وإن كان سببا فيه، ولأجل هذا الاشكال فسر بعضهم " الأول " في قول المصنف: " فالبحث كالأول " بما فصله سابقا في الصورة الأولى من قوله: " أما لو حبس نفسه يسيرا لا يقتل مثله غالبا إلى قوله: أشبهه القصاص إن قصده القتل، والدية إن لم يقصد " فيكون الحكم هنا أن الضرب المتعقب للمرض عمدا إن قصد به القتل فالقصاص، ويوجب الدية إن لم يقصد، لا أنه عمد مطلقا، وهذا التفسير وإن وافق الظاهر من الحكم إلا أنه غير مراد للمصنف، لأنه حكمه وحكم غيره في خصوص هذه المسألة بكونه عمدا مطلقا، والعلامة فرض المسألة على وجه لا يحتمل سوى ذلك، وإن كانت عبارة المصنف بقرب المسألة الأخرى محتملة احتمالا مرجوحا ".