المسألة (الثامنة:) (لا يقتص من الحامل حتى تضع ولو تجدد حملها بعد الجناية) وكان من زنا بلا خلاف أجده، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه، لكونه اسرافا في القتل، ولغير ذلك مما هو واضح ومعلوم من روايات الحدود (1) وغيرها، نعم هو كذلك مع تحقق الحمل بالأمارات الدالة عليه، فإن لم يكن ولا ادعته فلا إشكال في القصاص منها وإن احتمل، للأصل وغيره.
فإن ادعت الحمل وشهدت لها القوابل) الأربعة بذلك (ثبت) الحمل (وإن تجردت دعواها قيل: لا يؤخذ بقولها، لأن فيه دفعا للولي عن السلطان) مع أن الأصل عدمه.
(ولو قيل يؤخذ) بقولها فيؤخر حتى يعلم حالها (كان أحوط) احتياط يلزم مراعاته، كما جزم به الفاضل في الارشاد وولده والشهيدان والكركي والأردبيلي على ما حكي عن بعضهم، لأن للحمل أمارات تظهر وأمارات تخفى، وهي عوارض تجدها الحامل من نفسها وتختص بمراعاتها على وجه يتعذر إقامة البينة عليها، فيقبل قولها فيه كالحيض ونحوه مما دل عليه الأدلة (2) في قبول قولها فيهما، بل لعل قوله تعالى (3):
(ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) ظاهر في تصديقها ولا أقل من الشبهة المقتضية تأخير ذلك إلى أن يعلم الحال.
بل لم نجد مخالفا صريحا، فإن المصنف والفاضل في القواعد والشيخ