الضمان على المكره، ولكن الأقرب ثبوت الدية لا القصاص كما عن التحرير، نعم إن كان الغالب في مثل الفرض السقوط المهلك فالاكراه عليه كالاكراه على تناول السم، وإلا فإن لم يقصد به القتل فلا إشكال في سقوط القصاص عنه، وإن قصد فبناء على ما تقدم عليه القصاص، ويحتمل الفرق بين فعل ما يقتل نادرا والاكراه عليه، والله العالم.
(الصورة الثالثة: لو شهد اثنان) مثلا (بما يوجب قتلا كالقصاص) والارتداد ونحوهما (أو شهد أربعة بما يوجب رجما كالزنا وثبت أنهم شهدوا زورا بعد الاستيفاء لم يضمن الحاكم) الآمر (ولا الحداد) المباشر (وكان القود على الشهود، لأنه تسبيب متلف بعادة الشرع) فكان أقوى من المباشرة التي أخرجها التسبيب المزبور عن كونها عدوانا، وكانت هي من توليده.
وفي مرسل ابن محبوب (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل، فقال إن قال الراجع: وهمت ضرب الحد وغرم الدية، وإن قال: تعمدت قتل ".
وفي خبر مسمع (2) عنه (عليه السلام) أيضا " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها فرجم ثم رجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبه علي فإن رجع اثنان وقالا: شبه علينا غرما نصف الدية، وإن رجعوا وقالوا: شبه علينا غرموا الدية، وإن قالوا: شهدنا بالزور قتلوا جميعا ".