بالمساحة هنا، وإلا لأفضت إلى قطع جميع القصير ببعض الطويل.
(و) كذا يثبت (في الخصيتين القصاص) بلا خلاف بل ولا إشكال للعموم، بل (وكذا في إحداهما) مع التساوي في المحل (إلا أن يخشى ذهاب منفعة الأخرى) فلا يجوز بلا خلاف أجده فيه أيضا بل ولا إشكال للتغرير الذي سمعته سابقا (فتؤخذ ديتها) حينئذ أما مع عدم الخشية فلا بأس بالقصاص لما عرفت، سواء كان المجني عليه صحيح الذكر أو عنينا، لثبوت أصل المماثلة وإن كان النقص في عضو آخر، ودعوى أن منشأ العنانة في الأنثيين لم نتحققها، على أن قطعهما لا يبطل من الذكر سوى الايلاد وقد أبطله الجاني من المجني عليه أيضا، نعم لو خيف منه على الذكر الشلل أو التعنن ولم يحصل ذلك في المجني عليه بل كان كذلك أو بقي على الصحة فالدية.
ولو قطع الذكر والخصيتين اقتص له سواء قطعهما دفعة أو على التعاقب، بدأ بالذكر أو الخصيين، أدى قطع الخصيين إلى تعنن أو شلل في الذكر أو لا، فلا يتوهم أنه إن قطع الأنثيين فشل الذكر ثم قطع الذكر لم يقتص له من ذكره الصحيح، لأن الشلل إنما جاء من جنايته، وفي كشف اللثام (نعم إن كان أدى دية شلله استردها، وعن بعض العامة أنه إذا قطع الخصيان أولا لم يكن في الذكر إلا الحكومة، لأنهما إذا قطعتا ذهبت منفعته، إذ لا يخلق الولد من مائه) وهو كما ترى، والله العالم.
(ويثبت) القصاص أيضا (في الشفرين كما يثبت في الشفتين) بلا خلاف أجده فيه بيننا، للعموم نعم عن بعض العامة عدمه بناء على أنهما لحم ليس له حد ينتهي إليه كالأليتين ولحم العضد والفخذ، وهو واضح الفساد، لظهور حدهما عرفا، فإن المراد بهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم.