بل هو إما الأرش أو التعزير كما ستعرف الكلام فيه مع القطع بأنها غير الأولى، وليس ذلك إلا لأن العود مسقط لهما من غير فرق بين كونه عاديا أو غير عادي، فإن غير المعتاد بعد حصوله يكون كالمعتاد في الحكم، ومن هنا ثبت القصاص في سن غير المثغر إذا اتفق تخلف العادة عن عوده، ولا أقل من الشك في ثبوت القصاص والدية في المفروض، والأصل البراءة.
نعم يتجه استعادة الدية لو كان قد أخذها كما عن المهذب، بل يتجه غرامة الدية للجاني لو كان قد اقتص منه، لظهور بطلان الاستيفاء المزبور إلا إذا عادت أيضا سن الجاني كما كانت، فلا غرامة، فما عن الشيخ والفاضلين من عدم غرامة الدية في غير محله، وأولى من ذلك رد الدية لو كان قد أخذها منه ولم يقتص منه، ودعوى أن العائد هبة جديدة من الله تعالى تفسد جملة من الأحكام السابقة كما أشرنا إليه سابقا، وحينئذ فلو جنى عليه الجاني الأول، وقلعها جديدا كان عليه ديتها، إذ لا مثل لها فيه، لأن الفرض الاقتصاص سابقا.
وفي القواعد (ولو عاد سن المجني عليه بعد القصاص فقلعه الجاني ثانيا فإن قلنا: إنه هبة فعليه ديتها، إذ لا مثل لها فيه، وإن قلنا: إنه بدل فالمقلوعة كسن طفل، لكل منهما دية على صاحبه ويتقاصان، وعلى الجاني حكومة) ونحوه عن المبسوط، لكنه كما ترى مجرد زبد لا حاصل له، والتحقيق ما عرفت من كونها بدلا، فيتجه حينئذ ما ذكره أخيرا إلا إذا نبت للجاني أيضا فيتجه فيه القصاص لوجود المماثل، هذا كله في سن المثغر.
(أما سن الصبي) الذي لم يثغر (ف) لا خلاف في أنه (ينتظر بها، فإن عادت ففيها الحكومة) بلا خلاف أجده فيه أيضا، بل عن الخلاف والسرائر الاجماع عليه، وقال أحدهما (عليهما السلام)