(القسم الثاني) (في قصاص الطرف) وهو ما دون النفس وإن لم يتعلق بالأطراف المشهورة من اليد والرجل والأنف وغيرها، كالجرح على البطن والظهر ونحوهما، ولا خلاف كما لا إشكال في أصل القصاص فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الكتاب عموما (1) وخصوصا (2) والسنة المتواترة (3).
(وموجبه الجناية بما يتلف العضو غالبا) قصد الاتلاف به أو لم يقصده (أو الاتلاف بما قد يتلف لا غالبا مع قصد الاتلاف) على حسب ما سمعت الكلام فيه وفي المباشرة والتسبيب في قتل العمد، ضرورة عدم الفرق فيه بين النفس والطرف.
(و) كذا (يشترط في جواز الاقتصاص) فيه ما يشترط في قصاص النفس من انتفاء الأبوة ومن (التساوي في الاسلام والحرية أو يكون المجني عليه أكمل) لما عرفت سابقا من أن من لا يقتص منه في النفس لا يقتص منه في الأطراف بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بل ولا إشكال، بل عن صريح الغنية وظاهر غيرها الاجماع عليه، بل هو محصل، مضافا إلى