الباقي من الأصابع، ويطالب بالحكومة أي في الكف إن لم يساوه) بل في كشف اللثام هو واضح، نعم قد يقال: إن عدم ذكر المصنف ومن عبر عبارته القسم الأول باعتبار ذكرهم سقوط القصاص المقتضي لوجود الإصبع في كف الجاني، بل لعل اقتصار المصنف على دية الكف مشعر بثبوت القصاص في ما بقي من الأصابع، والأمر سهل بعد وضوح المراد، والله العالم.
(ولو سرت) جناية الإصبع التي فرض العفو عنها (إلى نفسه كان للولي القصاص في النفس) بلا خلاف ولا إشكال فيه عندنا، كما اعترف به غير واحد، بل عن المبسوط هو الذي رواه أصحابنا، بل عن الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارهم، ضرورة اندراجه في جميع ما دل على القصاص من قوله تعالى (1): (النفس بالنفس) وغيره، والعفو عن الجناية السابقة لا يقتضي العفو عن السراية، نعم به يكون كما لو قتل كامل ناقصا، فيقتص منه (بعد رد دية ما عفا عنه) من الإصبع.
لكن في القواعد الاشكال فيه، وتبعه ولده والشهيد والمقدس الأردبيلي في ما حكي عنهم ولم أجده لغيرهم، نعم عن التحرير ذلك أيضا إلا أنه لم نتحققه. وكيف كان فلعله من دخول الطرف في النفس، فهو كقتل كامل بمن قطع يده غيره أو تلف بآفة، أو لأنه بعفوه عنه كأنه اقتص منه، فكما لا يغرم لو سرى الجرح بعد اقتصاصه عوضه فيقتله بالسراية من غير رد لما استوفاه فكذا المقام، إلا أنهما معا كما ترى.
وأضعف منه ما عن الأردبيلي من احتمال سقوط القصاص، لأنه قد عفا عن هذه الجناية فصار ما ثبت لها ساقطا، وباقي أثرها معفو عنه تبعا، لأنه غير مضمون حينئذ، لأن المتبادر من العفو عن الجناية العفو