القصاص له من غير رد، لظاهر قوله تعالى (1): (العبد بالعبد).
(وإن كانت قيمته أقل فلمولى المقتول قتله أو استرقاقه) قهرا على المالك، لما عرفت من الفحوى في الحر وغيرها.
(و) على كل حال فقد عرفت أنه (لا يضمن مولى القاتل) الذي لا يجني على أكثر من (نفسه شيئا، إذ المولى لا يعقل عبدا) لو قتل حرا فضلا عن العبد، هذا كله في العمد.
(و) أما (لو كان القتل خطأ) فليس إلا الدية في رقبة الجاني، ولكن (كان مولى القاتل بالخيار) بلا خلاف ولا إشكال (بين فكه بقيمته) مطلقا أو بأقل الأمرين منها ومن قيمة المقتول التي هي ديته على القولين اللذين تقدم البحث فيهما (ولا تخيير لمولى المجني عليه) في ذلك فيلزم بالقبول (وبين دفعه) إلى أولياء المقتول يسترقونه، لأن حقهم تعلق برقبته لا في ذمة المولى وإن كان له التخيير المزبور.
لكن في صحيح ابن مسلم (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) (عن مكاتب قتل رجلا خطأ، قال: فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا) الحديث. وظاهره تعين الدفع، إلا أنه شاذ لم أجد عاملا به، مضافا إلى ما فيه من القتل خطأ، واحتمال حمله على إرادة ما يقابل الصواب يخرجه عن مفروض المسألة، ولعل الصواب ما عن الفقيه (إن شاؤوا استرقوه وإن شاؤوا باعوه).
(و) على كل حال فإذا اختار الدفع كان (له منه ما يفضل