القتل في حصة العافي أو على رضا الباقين بحصتهم من الدية أو غير ذلك مما لا بأس به بعد إعراض الطائفة عنها ومعارضتها بغيرها مما هو أقوى منها من وجوه كما ستسمع.
وعلى كل حال فالمسألة مفروغ منها، سواء دفع الجاني مقدار نصيب العافي من الدية أو أقل أو أكثر لم يسقط حق الآخر من القصاص بعد بذل مقدار نصيب الشريك من الدية إلى المقتص منه أو وليه (و) إن كان الذي بذله أزيد من ذلك، كما صرح به غير واحد.
بل (لو امتنع) الجاني (من بذل نصيب من يريد الدية جاز لمن أراد القود أن يقتص بعد رد نصيب شريكه) من الدية إليه بلا خلاف ولا إشكال حتى على القول بعدم جواز المبادرة بدون إذن الشريك، ضرورة سقوط حقه من القود بعد عفوه على الدية، نعم لو لم يصرح بالعفو واقتصر على طلب الدية احتمل توقف استيفاء الآخر على الإذن منه على القول المزبور، لأصالة بقاء حقه، مع احتمال العدم أيضا، لسقوطه بطلب الدية، وعلى كل حال لو فعل لم يكن عليه إلا مقدار نصيب الآخر من الدية، كما هو واضح.
(ولو عفا البعض) مجانا (لم يسقط القصاص) بلا خلاف (و) لا إشكال فحينئذ (للباقين أن يقتصوا بعد رد نصيب من عفا على القاتل) بل لم أجد من تأمل أو تردد فيها وإن كانت النصوص المزبورة فيها، بل الاجماع صريحا وظاهرا من غير واحد عليه، مضافا إلى صحيح أبي ولاد (1) سأل الصادق (عليه السلام) (عن رجل قتلته امرأة وله أب وأم وابن، فقال الابن: أنا أريد أن أقتل قاتل أبي،