بل الظاهر تخليد السيد في السجن بأمره، لما عرفته من النص السابق، اللهم إلا أن يمنع شموله لنحو الفرض، وفيه أن الظاهر تخليد الآمر مطلقا في السجن حتى في صورة عدم القود من المباشر لصغره وإن توقف فيه بعض الأفاضل، ولكن في غير محله، والله العالم.
(فروع:) (الأول:) (لو قال) كامل لآخر مثلا: (اقتلني أو لأقتلنك لم يسغ القتل) بلا خلاف بل ولا إشكال (لأن الإذن لا ترفع الحرمة) الحاصلة من نهي المالك الحقيقي (و) لكن (لو) أثم و (باشر لم يجب القصاص) عند الشيخ في محكي المبسوط والفاضل في التلخيص والإرشاد، بل في المسالك أنه الأشهر (لأنه أسقط حقه بالإذن فلا يتسلط الوارث) الذي هو فرع على المقتول.
ومنه ينقدح عدم الدية حينئذ التي تنتقل من الميت ولو في آخر جزء من حياته إلى الوارث لا ابتداء، بدليل نفوذ وصاياه وقضاء ديونه منها، إذ لو كانت للوارث ابتداء لم يكن كذلك.
نعم قد يناقش في أصل سقوط القصاص بكون الإذن غير مبيح فلا يرتفع به العدوان، كما لو قال: اقتل زيدا وإلا قتلتك، فيدخل في عموم أدلة القصاص، نحو ما لو أكره على قتل الغير، اللهم إلا أن يشك في شمول أدلة القصاص بل والدية لمثله، والأصل البراءة، ولا أقل من أن يكون ذلك شبهة يسقط بها قتله بناء على أنه كالحدود في ذلك، لكن لا يخفى عليك ما في الجميع، إلا أن يندرج في الدفاع، فيتجه حينئذ