المسألة (الرابعة:) (إذا اشترك عبد وحر في قتل حر عمدا قال في النهاية: للأولياء أن يقتلوهما ويؤدوا إلى سيد العبد ثمنه أو يقتلوا الحر، ويؤدي سيد العبد إلى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم، أو يسلم العبد إليهم، أو يقتلوا العبد وليس لمولاه على الحر سبيل) ونحوه عن المقنعة والاصباح والمهذب.
إلا أنه كما ترى شئ غريب لا ينطبق على قاعدة ولا اعتبار، بل هما معا على خلافه، ضرورة اقتضائهما في الأولى رد نصف دية الحر على وليه، لأن جنايته ليست إلا نصفا وعدم رد شئ على مولى العبد إلا ما يزيد على قدر جنايته، وفي الثانية يرد مولى العبد على ولي الحر العبد يسترقه أو منه قدر جنايته، فإن كان ذلك نصف الدية وإلا أكمله الولي، أو يرد مولى العبد العبد على ولي المقتول يسترقه أو منه قدر جنايته، وهو يغرم نصف الدية لولي المقتول، وفي الثالثة يرد الولي على المولى ما زاد على قدر جنايته ويبقى له على الحر نصف دية، أو يرد الحر ذلك فإن زاد رجعه إلى الولي.
(و) من هنا قال المصنف وغيره: (الأشبه) بأصول المذهب وقواعده (أن مع قتلهما يؤدون إلى الحر نصف ديته) الذي هو الزائد على قدر جنايته (ولا يرد على مولى العبد شئ ما لم يكن قيمته أزيد من نصف دية الحر، فيرد عليه الزائد) ما لم يتجاوز دية الحر، فإن تجاوزها رد إليهما ولم يرد على مولاه إلا نصفها.
وإن قتلوا الحر خاصة ففي القواعد وغيرها " أدى مولى العبد نصف دية الحر أو يدفع العبد ليسترقه ورثته، وليس لهم قتله ".