العلم بأن الباقين قتلا هما.
ولعله (ل) ذا قال الشيخ وغيره: (إنه كالصاحي في تعلق الأحكام) مؤيدا بكونه ممنوعا من ذلك أشد المنع، فهو حينئذ من الجارح عن الاختيار بسوء اختياره المعامل المختار في اجراء الأحكام حتى طلاق زوجته وغيره من الأحكام، وإنما قضى عليه في الأربعة بما ذكره لعدم العلم بالحال، كصحيح محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) (قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا، فقتل اثنان وجرح اثنان، فضرب كل واحد منهم ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين، وأمر أن يقاس جراحة المجروحين فيرفع من الدية، وإن مات أحد المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ).
ولكن مع ذلك كله في المسالك لعل الأظهر عدم القصاص وفاقا للفاضل في الارشاد بل والقواعد وإن قال: على إشكال مما عرفت من انتفاء العمد والاحتياط في الدم، إلا أن الأقوى ما عرفت. نعم لا قود عليه لو كان السكر بعذر شرعي، للأصل بعد انتفاء القصد المعتبر، هذا كله في السكران.
(أما من بنج نفسه) بما لا يعد مسكرا (أو شرب مرقدا) كذلك (لا لعذر فقد ألحقه الشيخ بالسكران) في ثبوت القصاص عليه، بل عنه أيضا إلحاق شارب الأدوية المبنجة بغير عذر، كل ذلك للتساوي في زوال القصد بالاختيار لا لعذر، ووافقه الفخر في الإيضاح.
(و) لكن (فيه تردد) بل منع، لعدم الدليل على الالحاق بعد فرض عدم صدق السكران على شئ منهم وإمكان الفرق